فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1791

قوله والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبالاب في النسب اقول المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من إبل او بقر او غنم فإذا كان ذلك الموجود يطلق عليه انه من الغنم او الابل او البقر كان من جملة الجنس الذي هو منه واما كون الاعتبار بالاب في النسب فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن العرب لا تجعل لمن امه امة ما تجعله لمن امه حرة في الانتساب الى الاب العربي ولهذا يقول عنترة ... اني امرؤ من خير عبس منصبا ... شطري وأحمى سائري بالمنصل ...

فجعل شطره منتسبا بنسب ابيه وشطره منتسبا بنسب امه وكانت امه امة وان كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج الى دليل في نفس كون الاعتبار بالاب في النسب في الرفاعة والوضاعة لا في كونه حرا يرث ويورث ويثبت له ما يثبت للأحرار فإن هذا معلوم من الشرع ومن الشعر المنسوب الى المأمون او المقول على لسانه لما كانت امه امة يقال لها مراجل ... لا تزرين بفتى من ان يكون له ... ام من الروم او سوداء عجماء ... فإنما امهات الناس اوعية ... مستودعات وللأبناء آباء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت