فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1791

فصل ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ولا بالموت او الدين لادمي او لله تعالى وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد قوله فصل ولا تسقط ونحوها بالردة اقول الزكاة قد لزمته في حال إسلامه فخروجه من الاسلام او موته لا يسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل ولا دليل وقد صح عنه صلى الله عليه و سلم انه قال فدين الله احق ان يقضي والزكاة من دين الله نعم اذا رجع الى الاسلام كان حديث الاسلام يجب ما قبله دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره او ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج الى دليل واما حديث اسلمت على ما اسلفت من خير فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم يسلم بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله سبحانه او من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا بدليل قوله وتجب في العين فتمنع الزكاة اقول الثابت في أيام النبوة ان الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله صلى الله عليه و سلم ما يرشد الى ذلك ويدل عليه كقوله صلى الله عليه و سلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر أخرجه ابو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت