فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1791

قوله ولا يجزئ رديء عن جيد من جنسه اقول هذا صواب لتعلق الزكاة بالعين ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والاعتبار بعموم اللفظ واما العكس وهو اخراج الجيد عن الرديء فقد فعل المزكي خيرا وتيمم الطيب فأخرجه عن الخبيث وليس هذا من الربا في شيء واما قوله ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما فهو مبني على جواز اخراج القيمة في الزكاة وقد قدمنا الكلام على هذا قوله ومن استوفى دينا مرجوا او ابرئ زكاة لما مضى اقول قد قدمنا ان الدين المرجو الذي يتمكن صاحبه منه متى شاء في حكم الموجود عنده اذا كان نصابا على انفراده او مع غيره مما يملكه المزكي من جنسه وحال عليه الحول واما قوله ولو عوض مالا يزكى فغير مسلم الا ان يحصل التراضي على المعاوضة حتى كان الثابت في الذمة هو النقد من الذهب والفضة فإنه عند ذلك يكون له حكم ما تراضيا عليه من النقد ويبتدئ التحويل له من وقت التراضي من غير فرق بين ان يكون المعوض حبا او غيره لتجارة او لغير تجارة

فصل وما قيمته ذلك من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن ما فيه من العين او القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما تجب معه والانفع قوله فصل وما قيمته ذلك من الجواهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت