فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1791

اقول ليس على وجوب الزكاة في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وكل حجر نفيس اثارة من علم قط واما الاستدلال بمثل قوله خذ من اموالهم صدقة فالمراد على تسليم تناوله للزكاة الاخذ من الأشياء التي وردا الشرع بأن فيها زكاة والا لزم ان يأخذ من كل مال ولو غير زكوى واللازم باطل والملزوم مثله ثم لا يخفاك ان الاية في سياق توبة التائبين عن التخلف في غزوة تبوك وليس المأخوذ منهم الا صدقة النففل لا الزكاة بلا خوف قوله واموال التجارة اقول اشف ما استدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته بالزاي اخرجه الدارقطني عنه من طريقين قال ابن حجر وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن ابي انيس عن مالك بن اوس عن ابي ذر وهو معلول لان ابن جريج رواه عن عمران انه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت