فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1791

لا تحلا المسألة الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع اخرجه احمد وابو داود وغيرهما ومنها حديث قبيصة المتقدم قريبا وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد فتحرم المسألة على كل احد لا على هؤلاء المذكورين وينبغي ان يكون الاحتراز بقوله غالبا عنهم

فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا او مؤلفا والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارة واخذ ما أعطوه مالم يظنوه إياها ولا يجزيء احد فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا في اصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن اعطي غير مستحق إجماعا او في مذهبه عالما اعاد قوله فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه اقول الاية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولا يدخل فيها كافر فلم تشرع الصدقة الا لمواساة من اتصف بوصف من تلك الاوصاف من المسلمين لا لمواساة اهل الكفر فإنا مأمورون بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الاسلام او يعطوا الجزية ومتعبدون بالاغلاظ عليهم وعدم موالاتهم ومحبتهم وهكذا من في حكمهم من الاطفال الذين هم في دار الكفر واما إدراج كافر التأويل في قوله ولا تحل لكافر فقد عرفناك غير مرة ان هذا الامر ناشيء عن التعصبات التي ليست من دأب اهل الايمان وان ذلك مجرد دعوى ليس عليها دليل الا مجرد القال والقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت