فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1791

الرضاع ومن وصل جوفه من فيه او انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة او بكرا او متغيرا غالبا او مع جنسه مطلقا او غيره وهو الغالب او التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع او تضع من غيره او يشترك الثلاثة من العلوق الثاني إلى الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا قوله باب الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه او انفه الخ اقول اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله سبحانه وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم وقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة فمنها حديث عائشة عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تحرم المصة والمصتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت