فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1791

وأما قوله لا النكاح لأجله فصحيح لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها في واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك وأما قوله ويكفي الكسب في الاوب فهو غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون بوجود الزاد للذهاب والاياب حتى يعزم وهو على ثقة من نفسه بعدم الضياع ونفس الكسب ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه إحالة على معدوم لا يدرى هل يوجد من بعد اولا يوجد ولا فرق بين ذي العول وغيره وقد عرفت مما سبق انه لا بد من وجود ما يكفي من يعوله الى رجوعه وبالجملة فالاتكال على الكسب قريب من الاتكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

فصل وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن احرم فبلغ او اسلم جده ويتم من عتق ولا يسقط فرضه ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة اول الوقت الا ما اوجب معه لا بإذنه الا صوما عن الظهار او القتل وهدى المتعدى بالاحرام عليه ثم على الناقض قوله فصل وهو مرة في العمر اقول هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في قوله سبحانه والله على الناس حج البيت الا الدلالة على المرة الواحدة وقد زاد ذلك ايضاحا ما وقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت