فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1791

يجب على من يعصى لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعص بتركه وعارف التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الاثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وفي العدة الا التعريض في المبتوتة وندب عقده في المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء قوله يجب على من يعصى لتركه اقول قد علم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الامة ان الزنا حرام وكذلك ما يؤدي اليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع الا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يندفع بمثل الصوم او السفر او التقليل من طعامه وشرابه او اكل غير ما فيه دسومة من الاطعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه قوله ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى لتركه اقول هذا التحريم لا وجه له ولا يلزم الانسان ترك ما احل الله له بل ما امره به ورغبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه الى غيره وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجا ومخرجا واوجب عليها ان تدع ما حرمه عليها وتشكو امرها الى حكام الشريعة كما وقع ذلك من المراة التي شكت زوجها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقالت إنما معه كهدبة الثوب فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن ان يعفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت