فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1791

وفي ايجاب المهر لغير الزوجة مع الارش نظر واما إيجابه للمغلوط بها ونحوها فظاهر لأنه قد استحل فرجها لشبهة فكان عليه ما يلزم في الفروج الحلال ولا وجه لايجاب النصف لغير الزوجة والمغلوط بها بل ذلك زنا يوجب الحد على الفاعل وهي مع الكراهة لا حد عليها واما إذا كان إدهاب بكارتها بغير وطء فذلك جناية ولها حكمها

فصل ويترادان على التراخي بالتراضي والا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون والجذام والبرص وان عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن والرتق والعفل وترد بالجب والخصى والسل وإن حدثت بعد العقد لا بعد الدخول الا الثلاثة الاول ولا يرجع بالمهر الا على ولي مدلس فقط ( م ) ويفسخ العنين بعد إمهاله سنة شمسية غير ايام العذر قوله فصل ويترادان على التراخي بالتراضي الخ اقول من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وأخراجها عن عقدة نكاحه بهذا السبب الذي هو الفسخ فهو محتاج الى دليل يدل على ذلك وهكذا من قال إن للمرأة ان تخلص نفسها من عقد الكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسخ لم يقبل منه ذلك الا بدليل اما الطرف الاول فلم يثبت في ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه و سلم الا ما اخرجه احمد من حديث كعب بن زيد او زيد بن كعب ان النبي صلى الله عليه و سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت