فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1791

فصل وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر بتكرر الاعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل قوله فصل ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليف ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار اقول اما من افطر ناسيا فقد قدمنا انه لا قضاء عليه واما من افطر لعذر المرض او السفر فقد دل على وجوب القضاء عليه الكتاب العزيز واما الحائض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة المطهرة والاجماع وأما من افطر عامدا فقد قدمنا في حديث المجامع في رمضان انه قال له النبي صلى الله عليه و سلم صم يوما مكانه وذكرنا انه صالح للاحتجاج والظاهر انه كان عامدا ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمى المحترق واخرج ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيب انه جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال تصدق واستغفر وصم يوما مكانه وهو مرسل ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه و سلم فدين الله احق ان يقضى ولا ينافى وجوب القضاء على العامد ما اخرجه اهل السنن وغيرهم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت