فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1791

باب والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق او تقصير ولو اصلع وهي سنة لا تكره الا في اشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج وتفسد بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله قوله باب والعمرة إحرام وطواف وسعي الخ اقول أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما ورد عنه صلى الله عليه و سلم من قوله لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من ان القارن يكفيه طواف وسعى واحد لهما واما كون ماهية العمرة هي هذه الاربعة فلثبوت ذلك عنه صلى الله عليه و سلم في عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن امية المتقدم فإنه قال واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهو في الصحيحين وغيرهما واما قوله وهي سنة فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة وما ورد مما فيه دلاله على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فليس هذا في المفردة بل العمر التي مع الحج وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع في وجوب العمرة المفردة من الاصل ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه احمد والترمذي وحسنه والبيهقي ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن المعرة واجبة هي قال لا وفي إسناده الحجاج بن ارطاة وفيه ضعف ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة وفي الاحاديث الصحيحية التي فيها بيان اركان الاسلام الاقتصار على الحج ولم يذكر العمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت