فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1791

ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي ذلك دليل يدل على ان الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الاجماع على انه ركن من اركان الحج يفوت بفواته ولا يصح الا به واما كونه يجبر ما عدا الاحرام والوقوف فقد قدمنا انه لا دليل على وجوب هذه الدماء وأما وجوب العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيته وإذا لم يتمكن من ذلك لم يتم حجه وأما وجوب الايصاء 2 به على انفراده فغير مسلم بل إذا مات قبل تأديته فكأنه لم يحج فمن اوجب الوصية بالحج على من لم يحج اوجبها عليه وسيأتي الكلام على هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت