فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1791

إلا فاسقا أو في حكمه وصبيا ومؤتما غير متخلف بغيرهم وامرأة برجل والعكس

إلا مع رجل والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخريين والمتنفل بغيره غالبا وناقص الطهارة أو الصلاة بضده والمختلفين فرضا أو أداء أو قضاء او في التحري وقتا أو قبلة أو طهارة لا في المذهب فالإمام حاكم

وتفسد في هذه على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا

وتكره خلف من عليه فائتة أو كرهه الأكثر صلحاء والأولى من المستويين في القدر الواجب الراتب ثم الأفقه ثم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن ثم الأشرف نسبا

ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب

قوله باب والجماعة سنة مؤكدة

أقول هذا هو الحق فإن الأحاديث المصرحة بأفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرادى منادية بأعلى صوت بأن الجماعة غير واجبة وموجبة لتأويل ما ورد مما استدل به على وجوبها

ومن هذه الأحاديث القاضية بعدم الوجوب ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة ابعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها الأمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت