فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1791

وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن اين يقع تعميم الحكم فالجواب ان التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب انتهى

وولايتها الى الامام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ اوامره فمن اخرج بعدالطلب لم تجزه ولو جاهلا ويحلف للتهمة ويبين مدعي التفريق وانه قبل الطلب والنقص بعدالخرص وعليه الايصال ان طلب ويضمن بعدالعزل الا باذن الامام او من اذن له بالاذن وتكفي التخلية الى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل عليهم وان رضوأ و لا يبتع احد ما لم يعشر او يخمس ومن فعل رجع على البائع بما ياخذه المصدق فقط فنية المصدق والامام تكفي لا غيرهما قوله فصل وولايتها الى الامام ظاهرة وباطنة اقول امر الزكاة قد كان الى رسول الله صلى الله عليه و سلم بلا شك ولا شبهة وكا يبعث السعادة لقبضها ويأمر من عليهم الزكاة بدفعها اليهم وإرضائهم واحتمال معرتهم وطاعتهم ولا يسمع في أيام النبوة ان رجلا او اهل قرية صرفوا زكاتهم بغير اذن من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا امر لايجحده من له ادنى معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة المطهرة وقد انضم الى التوعد على الترك والمعاقبة بأخذ شطر المال وعدم الاذن لأرباب الاموال بأن يكتموا بعض اموالهم من الذين يقبضون منهم الصدقة بعد ان ذكروا له انهم يعتدون عليهم ولو كان اليهم صرف زكاة اموالهم لأذن لهم في ذلك وايضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها في الكتاب العزيز فالقول بأن ولايتها الى ربها يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه به في كتابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت