فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1791

ويكسر سورة شهوتها فذلك من الامساك لها ضرارا وقد قال الله سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا وهو ايضا من المضارة لها وقد قال تعالى ولا تضاروهن وهذا مضار لها وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث اتردين عليه حديقته وفيها ايضا جواز الفسخ للاعواز عن النفقة وبهذا تعرف انه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه فإنه قد يتحول الحال وقدترضى المرأة بتفريطة وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر على هذا السجية المذمومة والطبيعة الناقصة وايضا لها ان تطلب الخلاص منه لما قدمنا قوله ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك اقول النكاح من آكد السنن وقد امر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت في السنة الصحيحية في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وصح عنه في الصحيحين وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت