فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1791

ابن جريج من عمران وله طريق رابعة رواها الدارقطني ايضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن ابي الحسام عن عمران قال وهذا إسناد لابأس به انتهى ولا يخفاك انها لا تقوم الحجة بمثل هذا الحديث وان زعم من زعم ان الحاكم صححه فليس ذلك بمتوجه على ان محل الحجة هو قوله وفي البز صدقته وقد حكى ابن حجر عن ابن دقيق العيد انه قال الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر والداراقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة وقد روى البيهقي في سننه حديث ابي ذر هذا وفيه المقال المتقدم واخرجه من حديث سمرة بن جندب بلفظ اما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا بأن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وفي إسناده مجاهيل والحاصل انه ليس في المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه فإنه قال إنه قول عامة اهل العلم والدين قوله والمستغلات اقول هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخذها الا بحقها والا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت