فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1791

يخالف موارد الشريعة لان الميت مات ولم تجب عليه زكاة والحي صار اليه المال ودخل في ملكه بعد ان كان في ملك غيره فكيف يخاطب بزكاة مالم يستقر في ملكه الا بعض الحول قوله وتضيق بإمكان الاداء اقول المراد انه يتضيق الوجوب على من عليه الزكاة اذا كان الوجوب قد ثبت عليه بكمال النصاب وحول الحول فيما يعتبر فيه الحول بإمكان الاداء وهو ان لايحول بينه وبين المال حائل ويحضر المصرف فإذا لم يمكن الوصول الى المال ولاحصور المصرف فتكليف المزكي بإخراج الزكاة والحال هكذا من تكليف مالا يطاق واما مع إمكان الاداء فلم يبق للمزكي عذر في التأخير فإن فات المال ضمنه وكون الواجبات على الفور هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة خصوصوا الزكاة التي ثبت فيها انه يقاتل من هي عليه حتى يؤديها وان عصمة ماله ودمه متوقفة على اخراجها وثبت عنه صلى الله عليه و سلم انه قال من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى واما كونها تجزئ بالنية فلكو نها عمل من الاعمال التي يقول فيها صلى الله عليه و سلم انما الاعمال بالنيات ويقول فيها لا عمل الا بنية بل هي ركن من اركان الاسلام وضرورية من الضروريات الدينية ما ذكره المصنف بعد هذا الى آخر الفصل فهو غني عن البيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت