فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1791

اقول استدلوا على هذا بما اخرجه مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبدالله الثقفي ان عمر بن الخطاب قال له تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولكنه قد ثبت في المرفوع ما يدل على عدم الاعتبار بالصغار فاخرج احمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته يقول ان في عهدي انا لا نأخذ من راضع لبن وهذا يدل على ان الزكاة لا تؤخذ من راضع لبن وظاهره عدم الفرق بين ان يكون منفردا او مع الامهات واحاديث اعتبار الحول تدل على انه لا بد من ان يحول على الفرع واما قوله وحول البدل حول مبدله فظاهر احاديث الحول انه لا بد من ان يحول على البدل الحول لانه مال مستفاد وان كان بدلا عن مال اصلى فلا تأثير لذلك وهكذا لا يكون للزيادة حول جنسها بل لا بد ان يكون نصابا وحال عليها الحول فمن كان له نصاب ثم استفاد زيادة عليه فلا يجب في تلك الزيادة شيء حتى تكمل نصابا فإذا كملت نصابا فلا بد ان يحول عليها الحول عملا بظاهر الادلة واذا لم تضم الزيادة الى جنسها قعدم ضمها الى غير جنسها بالاولى فلا وجه لقوله وما تضم اليه وأبعد من هذا كله قول من قال إنه يعتبر لحول الميت ونصابه فإن هذا تكليف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت