فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1791

قوله وما قيمته نصاب نقد عشرة اقول الاحاديث الواردة في انه لا زكاة في الخضروات قد اوضحنا في شرحنا للمنتقى انه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة لتخصيص العمومات كحديث فيما سقت السماء العشر ونحوه وهكذا الاحاديث الواردة في ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اجناس البر والشعير والتمر والزبيب فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما اوضحناه هنالك قوله قبل اخراج المؤن اقول المالك انما يزكى ما دخل في ملكه بعدحصاده ودياسه فلا يجب عليه زكاة ما خرج في المؤن التي لا يتم الحصاد والدياس الا بها وليس له ان يخرج مؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها فإنه لم يثبت في ذلك لا في ايام النبوة ولا فيما بعدها واما قوله وان لم يبذر فصواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط الزكاة ان يقع من المالك البذر للأرض وهكذا إذا لم يرد على بذر قد زكى فإنها تجب فيه الزكاة لعموم الادلة المصرحة بوجوب زكاة الخارج من الارض بل تجب الزكاة وان كان الحاصل دون البذر الذي قد زكى اذا بلغ النصاب واما قوله واذا حصد بعد حوزه من مباح فيدل على ذلك عموم الاية الواردة فيما اخرجت الارض وهذا مما اخرجته الارض وصار في ملك مالك تجب عليه اصل الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج من الارض يحتاج الى دليل قوله الا المسنى فنصفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت