فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1791

اقول قد صرحت الادلة الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر في الصحيح بلفظ وفيما سقى بالنضخ نصف العشر ومثله حديث جابر في الصحيح ايضا بلفظ وفيما سقى بالساقية نصف العشر قال النووي وهذا متفق عليه قال وان وجدنا ما يسقى بالنضخ تارة وبالمطر اخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة ارباع العشر وهو قول اهل العلم قال ابن قدامة لا نعمل فيه خلافا وان كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للأكثر عند احمد والنووي وابي حنيفة واحد قولي الشافعي وقيل يؤخذ بالتقسيط قال ابن حجر ويحتمل ان يقال ان أمكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل قوله ويجوز خرص الرطب بعدصلاحه أقول قد ثبت في خرص العنب والتمر احاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في الصحيحين من حديث ابي حميدالساعدي انه صلى الله عليه و سلم خرص صديقة امرأة بنفسه وفيه قصة ولكن هذا الخرص مقيد بما اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان الحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثث فدعوا الربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت