فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1791

وأما اشتراط ان تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد النص ولكن المفسدة كائنة في الامة كالحرة والاحكام تدور بدوران عللها واما كونها ممكنة الوطء فلأن اللعان لا يكون الا بالرمي بالزنا او النفي للولد وهو يستلزم الزنا فن كانت رتقاء او عذراء فلا يتيسر ذلك منها وأما كونها تحته عن نكاح صحيح فلا وجه له بل يكفي ان تكون تحته عن نكاح شبهة يوجب لحوق النسب لأن ذلك هو المقتضى للعان ومعلوم ان نفي اللاحق بشبهة يترتب عليه من الفائدة ما يترتب على نفي اللاحق بنكاح صحيح وأما قوله في العدة فصحيح لأن لحوق الولد به في العدة ثابت لثبوت الفراش فالغرض باللعان موجود وهو نفي الولد واما قوله بزنا في حال يوجب الحد فهذا صحيح إن كان الغرض من اللعان دفع الحد وأما إذا كان الغرض منه نفي الولد فهذا صحيح وإن كان الحد ساقطا لشبهة كما تقدم واضافة الزنا منها الى قبل عقده بها صحيح لان الغرض الذي يكون لاجله اللعان موجود وهكذا يقوم مقام رميه بالزنا نسبة ولده منها الى الزنا لأن ذلك يستلزم الزنا واما قوله ولو بعد العدة فإنما يتم إذا كان الولد لاحقابه بعدها لا إذا لم يلحق به فلا فائدة في اللعان واما أعتبار ان يكون في الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحانه من هذه لامة يقوم بما تقوم به الائمة في جميع الامور من غير فرق بين الحدود وغيرها كما تدل على ذلك الايات القرآنية والاحاديث النبوية واما قوله ولا بينة ولا اقرار فيهما فصحيح لأن اللعان إنما يصح مع التناكر والتدافع وأما قوله ومنه يا زانية فلا حاجة اليه بعد قوله بزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت