فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1791

قال البيهقي واشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث ابي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه او رفعه وروى عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن ابي إسحاق موقوفا قال ابن حجر وهو عن ابي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقوف وبالرفع هذا حاصل ما ورد في اعتبار السوم والانعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة فالوارد في بعضها يقوى الوارد في البعض الاخر ولا سيما مع اعتضاد ذلك بأن الاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد الناقل وهو ايجاب الزكاة في الانعام مقترنا بكونه في السائمة ولا يخفاك ان ظاهر احاديث اعتبار الحول التي قدمنا ذكرها يدل على انه لا بد ان يحول عليها الحول سائمة وان سامت في بعض الحول وعلفت في بعضه فالظاهر عدم الوجوب وهكذا إذا بدل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من عند دخوله في ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يبنى عليه قوله وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب أقول اما كونه يؤخذ الوسط فلما اخرجه ابو داود والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن معاوية الفاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا إله الا الله واعطى زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت