فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1791

واما اشتراط ان يكون ذلك في المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر انه يصح وإن طال الوقت ما لم يحصل الاضراب المشعر بعدم القبول واما كونه لا يصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه امرا هو اليه فصار الغير مسلطا عليه ويمكن ان يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح الا ان يمنع عنه مانع شرعي او عقلي ولا مانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان الرجوع في محله واما قوله ولا تكرار الا بكلما فلما قدمنا قريبا واما قوله واما بتوكيل ومنه ان يأمر به لامع إن شئت ونحوه فلا يعتبر المجلس فلا يخفاك انه لا فرق بين التمليك والتوكيل في عدم اعتبار المجلس ولا يظهر للفرق وجه يعتديه واما قوله فيصح الرجوع فوجهه ان للموكل عزل الوكيل متى شاء الا ان يأتي بما يمنع لرجوع كالتحبيس واما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا واما كونه يصح تقييده وتوفيته فظاهر لان للموكل ان يامر الوكيل بما اراده وأما كون القول بعدالوقت للأصل في نفي الفعل فلكون الاصل عدمه لا في الوقت فإن الظاهر مع الوكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت