فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1791

ونحوه فلا يعتبر رالمجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس الا بمثله ومطلقه لواحدة على غير عوض ويصح تقييده وتوقيته والقول بعد الوقت للأصل في نفي الفعل لا حاله فللوكيل قوله فصل ويصح توليته الخ اقول الطلاق لما كان الى الزوج كان له ان يجعله بيد غيره ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل ولا من لغة فله ان يأمر من يطلق عنه بأي لفظ كان ومن ذلك ان يقول لزوجته امرك اليك او يقول لغيرها امرها اليك او يقول للمرأة اختاريني او نفسك وقد ثبت اصل التخيير في كتاب الله سبحانه فقال عز و جل يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ثم لما نزلت هذه الاية خير النبي صلى الله عليه و سلم زوجاته وخاطب كل واحدة منهن بذلك كما في الصحيحين وغيرهما واما كونه لا يقع واحدة بالطلاق ممن جعل الزوج الامر اليه او بالاختيار من الزوجة فظاهر لأن المطلق ينصرف الى ذلك ويصدق بالواحدة الرجعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت