فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1791

وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق ولا في اللفظ ولا في القصد فتدبر هذا قوله ويتقيد بالاستثناء اقول هذا صحيح ولا يحتاج الى التنصيص عليه فكل كلام اذا قيد بقيد كان ذلك القيد معتبرا من غير فرق بين الاستثناء وغيره ولا بد ان يكون الاستثناء متصلا غير مستغرق كما قال واما قوله ولو بمشيئة الله تعالى فقد قدمنا الكلام على ذلك وهكذا التعليق بمشيئة غير الله سبحانه فإن الاعتبار بما يختاره حال التكلم بهذا الكلام والتشكيك في مثل هذا هذيان لا يلتفت اليه وأما قوله وغير وسوى للنفي فمسلم ان اراد الدلالة المنطوقية لا إذا اراد مطلق الدلالة فإنهما يدلان بمفهومها على إثبات المقدار الذي توجها الى نفي ما عداه وإن كانت دلالة الا اوضح من دلالتهما على ذلك واما قوله والاصح ان للفور فغير مسلم لان الصيغة لا دلالة لها على ذلك واما مجرد الارادة والاعراف فباب آخر

فصل

ويصح توليته إما بتمليك وصريحه ان يملكه مصرحا بلفظه او يأمر به مع إن شئت ونحوه والا فكنابة كأمرك او امرها اليك او اختاريني او نفسك فيقع واحدة بالطلاق او الاختيار في المجلس قبل الاعراض الا المشروط بغير إن ففيه وبعده ولا رجوع فيهما ولا تكرار الا بكلما وإما بتوكيل منه ان يأمر به لا مع إن شئت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت