فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 1791

أوقيات فهو رقيق وفي لفظ لأبي داود المكاتب رقيق ما بقي عليه من مكاتبته درهم

وقد أثبت المصنف أن للمكاتب ولاء من كاتبه أن عتق بعده وهذا يدل على جواز تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل هذا

قوله ويرده في الرق اختياره

أقول ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده فإن الظاهر عد الجواز مطلقا لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم ولكونه لم يحصل بعد العجز ما هو معنى الكتابة وأما كونه يطيب ما قد سلم فوجهه أن العبد لا يملك وأما من قال إنه يملك فلا يطيب للسيد

وأما قوله ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه فهو أيضا نقض من جهة السيد لما وقع التراضي عليه فلا يحل ولا ينافي هذا حديث بريرة وإعانة عائشة لها على تسليم ما كوتبت عليه أن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من المكاتب للمكاتب إلى الغير لكنه ثبت في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق فأفاد هذا جواز بيع المكاتب

وأما قوله وإذا دخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعا فوجهه ظاهر لأنه رضي لنفسه بذلك

وأما قوله ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه فوجهه أنه لا يملكه ملكا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت