فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1791

قوله باب النذر فصل ويشترط في لزومه التكليف والاختيار الخ

أقول أما اشتراط التكليف فلكون الصغير والمجنون لا يلزمهما ما أوجبه الله على عباده فضلا عن أن يلزمهما ما أوجباه على أنفسهما وأما اشتراط الاختيار فلكون المكره قد رفع عنه قلم التكليف بالأدلة الشرعية كما قدمنا ذلك في غير موضع

وها هنا بحث ينبغي التكلم عليه وهو أن النذر قد أجمع المسلمون على صحته ووجوب الوفاء به كما حكى هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وحكاه غيره أيضا ومدح الله في كتابه العزيز من يفي بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيح من حديث عائشة أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وورد ما يدل على كراهته إذا لم يدل على تحريمه كحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وفي الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت