فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1791

وهذا التأويل الثالث هو أظهر ما قيل فالنذر في طاعة الله مشروع والوفاء به واجب يثاب عليه العبد ثواب الواجب والنذر في معصية حرام يأثم الفاعل له ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه الكفارة كما في حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وفي إسناده مقال طويل ويعضده ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ويعضده أيضا حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفارة النذر كفارة اليمين

قوله واستمرار الإسلام إلى الحنث

أقول وجهه أنه قربة ولا قربة لكافر فلا يصح منه في حال كفره أن يفي بنذر نذره يتضمن القربة وأما إذا نذر بقربة في حال كفره ثم أسلم فقد قام الدليل الصحيح أنه يفي بنذره لما أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب بإسناد رجاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت