فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1791

أقول حديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته قد تقدم وقد ذكرنا طرقه مستوفاة في شرح المنتقى وهو مما تقوم به الحجة وظاهره أن ميتة البحر حلال على كل حال سواء مات بسبب آدمي أو بسبب من الماء أو مات لا بسبب ويؤيده حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال أحل لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة والشافعي والدارقطني والبيهقي وقد أعل بالوقف وقيل الموقوف أصح ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا على أن الموقوف له حكم الرفع لأن قول الصحابي أحل لنا كالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ التحليل لا يكون إلا منه

ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا وللوقف حكم الرفع في مثل هذا لما قدمنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت