فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1791

أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمى مانعا لا في كونه أخل بشرط معتبر

قوله وفري كل من الأوداج إلخ

لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فرى الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد والتفسير فيه مدرج كما صرح بذلك أبو داود في السنن ولكن هذا التفسير قد ثبت في كتب اللغة ما يوافقه فهو صحيح إنما الشأن في صحة الحديث وقيام الحجة به

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه و سلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا فهذا يدل على أن التذكية بشيء يحصل به إنهار الدم حلال وإن لم يحصل فرى الأوداج

وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأك قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت