فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1791

فلا يقربن مصلانا وصححه الحاكم قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره

ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة قربان المصلي إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب

واستدلوا أيضا بما في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان البجلي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله وبما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه و سلم وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد والأوامر ظاهرة في الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة وأجاب الجمهور بأنه هذه الأوامر مصروفة عن معناها الحقيقي وهو الوجوب لما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بالتضحية ولم تؤمر بها أمته وأنها عليه فريضة ولهم تطوع ولم يصح من الأحاديث شيء وفي أسانيدها من هم في الضعف في أسفل مراتبه وهكذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت