فلا يقربن مصلانا وصححه الحاكم قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره
ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة قربان المصلي إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب
واستدلوا أيضا بما في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان البجلي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله وبما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه و سلم وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد والأوامر ظاهرة في الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة وأجاب الجمهور بأنه هذه الأوامر مصروفة عن معناها الحقيقي وهو الوجوب لما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بالتضحية ولم تؤمر بها أمته وأنها عليه فريضة ولهم تطوع ولم يصح من الأحاديث شيء وفي أسانيدها من هم في الضعف في أسفل مراتبه وهكذا لا