كان المراد وضع اليد على النحر كما ورد في رواية وبهذا ويعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه
قوله بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة
أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أن نشترك في الهدي في الإبل كل سبعة في بدنة ولكنه يمكن أن تحمل هذه الأدلة على الهدى وتخص الأضحية بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه و سلم قسم فعدل عشر من الغنم ببعير
قوله وشاة عن ثلاثة
أقول قد ورد إجزاء الجذع من الضأن مطلقا ومقيدا فأما المطلق فكقوله صلى الله عليه و سلم نعم الأضحية الجذع من الضأن أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وكقوله صلى الله عليه و سلم خير الأضحية الكبش الأقرن أخرجه داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت