فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1791

ولا فرق بين سبب وسبب فهذا يدل على تحريم أكل التراب وأما إنكار مجرد الكراهة لعدم صحة الأدلة الواردة في النهي عن التراب فمن ضيق الطعن

قوله والطحال

أقول ليس على هذه الكراهة أثاره من علم بل القول بها دفع لما ثبت في حديث أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم الكراهة ويقدح في دعوى هذا الإجماع حكاية الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته

قوله والضب

أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح قد دلت على أنه حلال كما في قوله صلى الله عليه و سلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي كما في صحيح مسلم وغيره وكما في الصحيحين وغيرهما عن خالد بن الوليد أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر فهذا يدل دلالة بينة أنه حلال وأنه لم يترك أكله صلى الله عليه و سلم إلا لكونه ليس مما يؤكل في أرض قومه فعافه ومثل هذا لا تثبت به الكراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت