فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1791

قوله فصل ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة لا جامد إلا ما باشرته

أقول استدلوا على هذا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وفي لفظ من هذا الحديث لأبي داود والنسائي أنه صلى الله عليه و سلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وفيه التفرقة بين الجامد والمائع

وأخرج أحمد وأبو داود عن حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه فتعين حمل رواية ميمونة على السمن الجامد ودلت الرواية الأخرى منه وكذلك حديث أبي هريرة على أنه لا يحل قربانه إذا كان مائعا وهو معنى التحريم فما قاله المصنف هو مدلول ما ذكرناه من الحديثين ولم يعارض ذلك شيء تقوم به الحجة

قوله والمسكر إن قل

أقول قد ثبت تحريم الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أولهم وآخرهم لم يخالف في ذلك أحد منهم وثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الأحاديث الصحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت