فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1791

ميتة قال أليس في القرظ ما يطهرها فقوله أليس في القرظ ما يطهرها يعني الذبح كما في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على أن الإهاب كان عند سلخه من الميتة نجسا وكذلك بعد سلخه ومعالجته بالدبغ هي من المباشرة للنجس لأنه لا يطهر حتى يصير مدبوغا فقد وقعت ها هنا المباشرة للنجس والملابسة له

قلت يكون هذا خاصا بمثل هذه المنفعة فلا يجوز قربان شيء من النجس إلا ما أذن به الشرع على أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها هكذا بصيغة الحصر وقد تقدم الكلام على نجاسة الميتة في كتاب الطهارة

قوله واستعمال آنية الذهب والفضة إلخ

أقول الأصل الحل كما يفيده قوله عز و جل هو الذي خلق لكم ما في الأرض وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلا ينقل عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه دليل ولم يخص الدليل إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والتحلي بالذهب للرجال فالواجب الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا دليل عليه بما هو خلاف الدليل ولم يرد غير هذا فتحريم الاستعمال على العموم قول بلا دليل وما كان ربك نسيا

وأما الآنية المذهبة والمفضضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها من آنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت