فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1791

بها كيف شئتم

وأما الاستدلال بأن في ذلك تشبها بالنساء فهو مصادرة على المطلوب لأن القائل بالجواز يقول إن التحلي بالفضة لا يختص بالنساء بل الرجال والنساء فيه سواء وإن كان استعمال كل واحد من النوعين لنوع خاص من حلية الفضة فلا يشبه أحدهما في ذلك النوع الخاص به لا في مطلق التحلي فلا مانع من أن يحلى الرجل سلاحه ومنطقته بالفضة

قوله وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص

أقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه جوز أربع أصابع ومنه مما زاد عليها فكان الأولى أن يقول المصنف وما فوق أربع أصابع

وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح من شمس النهار كما في قوله صلى الله عليه و سلم لا ينبغي هذا للمتقين وقوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقوله إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ووردت أحاديث بصريح النهي ووردت أحاديث بصريح التحريم كما في حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي وحديث حرم لباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت