فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1791

على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين

قوله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين

أقول كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هو أمر معلوم ثابت في السنة ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فمن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال شاهداك أو يمينه ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة الحضرمي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألك بينة قال لا قال فلك يمينه ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعى عليه وفي لفظ المسلم وغيره ولكن اليمين على المدعى عليه وفي الباب أحاديث

وهذه الجملة أعنى كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين معلومة في هذه الشريعة وعليها تدور رحى الخصومات فالاشتغال بما وقع لبعض أهل الحديث من الكلام على بعض الطرق اشتغال بما عنه سعة وفي غيره مندوحة ولا يعرف خلاف في كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا ما يروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين إلا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت