فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 1791

إلا ذلك والحديث في صحيح مسلم وغيره وقوله ليس لك منه إلا ذلك يفيد الحصر قوله الحصر قوله ومتى ردت على المدعي

أقول لم يصح بشيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة ولا ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعيه لا تثبت إلا بالشرع

وأما الاستدلال بيمين الرد بقوله سبحانه أو ترد أيمان بعد أيمانهم فغلظ ظاهر فإن معنى الآية غير هذا كما هو مبين في كتب التفسير ومع هذا فالجمهور على أنها منسوخه

فإن قلت لا شك أن هذه اليمين لا تجب على المدعي إذا ردها عليه المنكر فلا يجوز إلزامه بها ولا يكون نكوله عنها نكولا يثبت به ما ثبت بالنكول ولا يحتاج إلى الاستدلال على عدم لزومها بما ورد التنصيص على الأسباب الشرعيه كقوله صلى الله عليه و سلم شاهداك أو يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت