فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 1791

مسلك شرعي لا يمكن الحكم بالعدل إلا بأعماله لا بإهماله فإن ذلك جور وظلم ومن هذا القبيل قول المصنف وهذا لي رده فإن الإقرار لفلان بأنه رده إليه إقرار بفرع ثبوت يد فلان على ذلك الشيء فيستصحب الحال في ثبوت يده حتى ينقل عنها ناقل صحيح

قوله وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله

أقول لا وجه لإبطال الإقرار المقيد بشرط مستقبل فإن لزوم الشيء في زمان مستقبل قد يكون لسبب حلول أجل أو وصية مقيدة بذلك أو عدة محالة على وقت مستقبل والاحتمالات في مثل هذا كثيرة وجعل الاستقبال مانعا هو مجرد دعوى لم ينتهض عليها دليل وأما بطلا الإقرار بما في الدار مع انكشافها خالية فهذا إقرار باطل وقد تقدم في أول الإقرار ما يدل على بطلان هذا الإقرار وإلزام المقر بشيء والحال هكذا إلزام له بما لا يلزمه شرعا ولا عقلا

وأما قوله لا لوقت أو عوض معين فيتقيد فوجهه ظاهر لما قدمنا في الشرط وهكذا من أقر بشيء عليه مقيدا له بأنه من قيمة كذا فإن هذا القيد قد وجب حمل إقراره عليه فلا يجوز الحكم عليه ببعض كلامه دون بعض وأما ما يقال من أن الإقرار بالشيء قد لزم وقوله إنه من قيمة كذا دعوى فهذا جمود وظلم للمقر لأن له ما يقتضيه آخر كلامه كما كان عليه ما يقتضي أول كلامه

ويصح بالمجهول جنسا وقدرا فيفسره ويحلف ولو قسرا ويصدق وارثه فإن قال مال كثير أو نحوه فهو لنصاب جنس فسر به لا دونه وغنم كثيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت