فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1791

فصل

ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم للعذر وندب أو تعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أو توضأ وتوجه وتذكر الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة

قوله فصل ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة

أقول قد تقدم في باب الغسل بيان ما يحرم بالجنابة فينبغي الرجوع إليه وقد يحرم بالحيض ما لم يحرم بالجنابة كالصيام فإنه يجوز للجنب أن يصبح صائما ويستمر على ذلك حتى يتطهر وسيأتي تحقيق البحث في الصيام بخلاف الحائض فإنه لا يصح صومها بحال

قوله والوطء في الفرج

أقول هذا معلوم بنص القرآن الكريم قال الله عز و جل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا خلاف في تحريم وطء الحائض وقوله حتى تطهر دل عليه قوله تعالى حتى يطهرن وقوله وتغتسل دل عليه قوله تعالى فإذا تطهرن وقوله أو تيمم للعذر قد قدمنا الكلام عليه

قوله وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف

أقول غسل النجاسة من البدن والثوب بعمومات القرآن كقوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وورد في السنة ما يؤيد ذلك ويؤكده والحائض من جملة من يشمله الخطاب وأما كونه يندب لها أن تتوضأ فليس على ذلك دليل والوضوء عبادة شرعية فلا يشرع لغير ذلك وأما كونها تذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت