فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 1791

قاعدة مستترين بما هو بين الرقيق والغليظ بسوط أو عود بينهما وبين الحديد والعتيق خلي من العقود ويتوقى الوجه والمراق ويمهل حتى تزول شدة الحر والبرر والمرض والمرجو وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله ان احتملها وأشدها التعزير ثم حد الزنا ثم القذف ولا تغريب

قوله فصل والزنا إيلاج فرج في فرج إلخ

أقول هذا هو الزنا الشرعي الذي يجب به الحد وقد قال صلى الله عليه و سلم لمن أقر بالزنا لديه أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم هكذا في حديث أخرجه النسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة

وقوله أو من دبر يشمل عمل من عمل قوم لوط إذا وقع منه الإيلاج المذكور وجب عليه الحد البكر بجلد والمحصن يرجم ولكنه قد ورد ما يدل على قتل من عمل هذا العمل ومن عمل به فأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابن حجر رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا وقال الترمذي إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت