والحاصل أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لتخصيصه بمن ذكره المصنف وجه وقد وقع منه صلى الله عليه و سلم الإنكار على سعد بن عبادة لم قال له أأدعه على بطن لكاع ثم أذهب فآتي بأربعة شهداء ثم ذكر ما يفيد أنه إذا وجده كذلك قتله فقال صلى الله عليه و سلم منكرا عليه انظروا إلى ما يقول سيدكم واعتذروا له بما فيه من شدة الغيرة والحمية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لله أغير منه كما في صحيح مسلم وغيره وكان على المصنف أن يقول وليس للمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته حال الفعل
ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه وباختلال الشهادة قبل التنفيذ وقد مر حكم الرجوع وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية والثلثان إن كانا من الأربعة ولا شيء على المزكى وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار وبقول النساء هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ وبخرسه وإسلامه ولو بعد الردة وعلى الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ضمن إن تعمد وإلا فبيت المال