فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1791

قوله وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة

أقول العورة ينبغي الرجوع في تحقيقها وتقديرها إلى ما ورد في الشرع فإن ثبت ذلك في الشرع وجب تقديمه والرجوع إليه لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها

وإن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى معناها وتقديرها عند أهل اللغة لوجوب حمل كلام الشارع على اللغة إذا لم يتقرر في ذلك عرف شرعي

وقد اتفق الشرع واللغة على أن القبل والدبر عورة من الرجل وزاد الشرع على الفخد فأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزاز من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي إسناده ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وفيه علة أخرى وهي أن حبيبا رواه عن عاصم ولم يسمع منه

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الفخذ عورة ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روي عنه جماعة وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا

وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الفخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت