فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 1791

قوله فان ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلة فالرجل اليسرى

أقول ظاهر قوله سبحانه فاقطعوا أيديهما أن القطع في السرقة للأيدي وأن اليد اليسار مقدمة على الرجل ولا وجهه للقياس على المحاربة ولم يرد ما تقوم به الحجة في تقديم قطع الرجل على اليد اليسرى ولا يصح أن يقال إنه قد روي بطرق يشهد بعضها لبعض فإن في طرقه كذابين ولا يشهد حديث الكاذب للكاذب ولا يعضده كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة فيأتون به للنبي صلى الله عليه و سلم وهو يقول لهم كما قال أولا حتى أتوا به الخامسة وقد نفذت قوائمه الأربع فقال لهم اقتلوه فهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر القطع من غير تعيين رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت