فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1791

مطلقا والديوث والساحر بعد الاستتابة لا المعترف بالتمويه وبالإمام تأديبه

قوله فصل والقتل حد الحربى

أقول هذا ثابت بالضرورة الدينية والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى بيان ما هو من ضروريات الدين وأجمع عليه جميع المسلمين وما قيل أن القتل لا يقال له حد لأنه المنع عن المعصية فيجاب عنه بأن في القتل للعاصي المنع التام له من معاودة المعاصي أيضا وأيضا قد قال صلى الله عليه و سلم حد الساحر ضربة بالسيف كما أخرجه الترمذي وغيره

قوله والمرتد أقول قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله و الأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر لو لم يكن منها إلا حديث من بدل دينه فاقتلوه وهو في الصحيح وحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وهو كذلك في الصحيح ولا فرق بين المرتدين من الرجال والنساء وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفار الباقيات على الكفر وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد فعلن بالخروج من الإسلام سببا من أسباب القتل فبين الكفارة الأصلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت