ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه و سلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه
وأما قوله ومنه حبس الدعار فمراده أن هذا من نوع من أنواع التعزير
وهكذا قوله وزيادة هتك الحرمة وهما وإن دخلا في قوله لكل معصية ففي ذكرها نكتة تصلح لإيراد الخاص بعد العام الشامل له
وأما قوله وما تعلق بالآدمي إلخ فهو من الوضوح والجلاء بحيث يستغنى عن ذكره هنا