فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 1791

وآله وسلم الخطأ الذي هو شبه العمد بيانا شافيا فلنقتصر عليه ونرد ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص في العمد العدوان وقد أصاب المصنف باقتصاره في بيان قتل الخطأ على هذه الصور الأربع وحكمه على ما عداها بأنه عمد وهكذا أصاب في قوله وإن ظن الاستحقاق لأن العمل بالظن في سفك الدماء المعصومة لا تبطل حقا وإن كان دون القتل فضلا عن القتل

قوله وما سببه منه فهدر إلخ

أقول قد حكم في هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث يعلى بن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك لتقضمها كما يقضم الفحل

فصل

والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي كمتجاذبي حبلهما فانقطع فيضمن كلا عاقلة الآخر ولو كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته ويصير لورثتيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت