فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1791

قوله وتكره على تمثال حيوان كامل

أقول قد وردت الأدلة الصحيحة القاضية بتحريم التصوير والنهي عنه وشدة الوعيد عليه وورد ما يدل على تغييره وعدم تركه في البيوت ومن ترك ذلك فقد ترك ما عليه من إنكار المنكر ولزمه من الإثم ما يلزم تارك المنكر وأما الصلاة عليه أو في المكان الذي هو فيه فلم يأتنا الشارع في ذلك بشيء ولعله وجه استثناء ما تحت القدم ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وأن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يجعل من القرام الذي في بيت عائشة وسادتين توطآن

قوله وبين المقابر

أقول قد قدمنا الأدلة الصحيحة القاضية بالنهي عن الصلاة إلى القبر والنهي عن الصلاة في المقبرة وهي طية بين المقابر ولا وجه للفرق بين الصلاة على القبر والصلاة بين المقابر وجعل الأول مما لا يجزىء الصلاة وجعل الثاني مكروها فقط بل الكل منهي عنه ممنوع منه وإن كان في الصلاة على نفس القبر زيادة على الصلاة إليه والصلاة بين المقابر ولكن هذه الزيادة لم يعتبرها الشارع بل نهى عن الصلاة في المقبرة وذلك أعم من أن تكون الصلاة على نفس القبر أو بينه وبين قبر آخر أو إلى قبر إذ يصدق على الجميع أنه فعل الصلاة في المقبرة

وإذا عرفت هذا علمت أنه كان يغني المصنف أن يقول ولا يجزىء في مقبرة ويحذف ذكر بين المقابر

قوله ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه

أقول لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيث لم يكن مما يتحرك بتحرك المصلي فإنه منفصل عنه فلا تحريم ولا كراهة وإن كان متصلا به أو يتحرك بتحركه فلا وجه لجعله مكروها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت