فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1791

قوله وفي كل سن نصف عشر الدية

أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم المتلقي بالقبول بلفظ وفي السن خمس من الإبل وهكذا وقع في حديث عمرو بن شعيب المتقدم بلفظ وفي كل سن خمس من الإبل وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وإسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات والخمس من الإبل هي نصف عشر الدية كما قال المصنف هاهنا وظاهر الحديثين أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل واحد منها أنه سن وإلى هذا ذهب الجمهور ولا يعارض ما في الحديثين الصحيحين ما وقع من اجتهاد بعض الصحابة فإنها لا تقوم بذلك حجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد أخرج أبو داود وابن ماجه والبزار وابن حبان بإسناد رجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فلم يبق بعد هذا وجه للمفاضلة بين الاسنان

قوله وفي كل أصبع عشر من الدية

أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل والعشر من الإبل هي عشر الدية وفي لفظ من حديث ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع أخرجه الترمذي وصححه وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي موسى أن النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت