فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1791

وكفارتها دفنها هكذا لفظ حديث أنس فيهما وفي لفظ لمسلم التفل مكان البزاق وفي لفظ النسائي البصاق

وأخرج مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا وجدت في مساوىء أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن

وأخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى وهكذا إذا كان المسجد غير مفروش فإن كان مفروشا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون خطيئة غير مكفرة

وقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنه يبصق في ثوبه إذا احتاج إلى ذلك فمن دعت حاجته إلى البصق بصق في ثوبه

قوله وندب توقي مظان الرياء

أقول الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغر فإذا كان له ذريعة وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلة فالذريعة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واجب والوقوع فيها حرام ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية وتجنب الأسباب التي تفضي إليها لازم لكل مسلم فلا وجه لجعل ذلك مندوبا كما قال المصنف رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت